1976 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. وَزَادَ: فِي الصَّلَاةِ

بَابُ إِجَازَةِ الصَّلَاةِ مَنْ يَأْتَمُّ بِمَنْ لَا يَنْوِي أَنْ يَكُونَ هُوَ إِمَامَهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ أَنَّهُ أَوَّلُ صَلَاتِهِ، وَإِبَاحَةِ تَرْكِ الْمُؤَذِّنِ انْتِظَارِ الْإِمَامِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1976)