1980 - حَدَّثَنَا عَمَّارٌ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الثِّنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْتَرِحْ -[530]-، فَلَمَّا اعْتَدَلَ قَائِمًا لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ»

بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا أَنْ يَرْكَعَ قَاعِدًا وَإِذَا افْتَتَحَ قَاعِدًا أَنْ يَرْكَعَ قَائِمًا، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الدَّالِّ عَلَى حَظْرِ الرُّكُوعِ قَائِمًا إِذَا افْتَتَحَ قَاعِدًا وَالرُّكُوعِ قَاعِدًا إِذَا افْتَتَحَ قَائِمًا

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1980)