2115 - حَدَّثَنِي عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ: « لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ أَوِ الْفَجْرِ مِنَ النَّوَافِلِ»

بَابُ إِيجَابِ الصَّلَاةِ بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَإِبَاحَةِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (2115)