2255 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، بِنَحْوِهِ
بَابُ إِيجَابِ الْوِتْرِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي بِاللَّيْلِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَتْمٍ، وَأَنَّ وَقْتَ الْوِتْرِ بِاللَّيْلِ، فَإِذَا فَاتَ الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ لَمْ يَقْضِهِ بِالنَّهَارِ
بَابُ إِيجَابِ الْوِتْرِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي بِاللَّيْلِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَتْمٍ، وَأَنَّ وَقْتَ الْوِتْرِ بِاللَّيْلِ، فَإِذَا فَاتَ الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ لَمْ يَقْضِهِ بِالنَّهَارِ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (2255)