2606 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ كُسَا الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّدَفِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ وَعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلِلْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ: ائْتِيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَقَالَ فِيهِ: فَأَلْقَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رِدَاءَهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ ثُمَّ قَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمِ، وَاللَّهِ لَا أَرِيمُ مَكَانِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِمَا بَعَثْتُمَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَالَ لَنَا: «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» وَقَالَ أَيْضًا: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْعُوا لِي مَحْمِيَةَ بْنَ جَزْءٍ» وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَخْمَاسِ
بَابُ بَيَانِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِمَنْ هُوَ مِنْهُ مِنَ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ وَالْكَبِيرِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَكَلَ الْحَرَامَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِلْقَاؤُهُ بِقَيْءٍ وَغَيْرِهِ إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا عَمِلَ مَا لَا يَجُوزُ يَجِبُ عَلَى مُتُوَلِّيهِ نَهْيُهُ عَنْهُ والْأَخْذُ فَوْقَ يَدَيْهِ
بَابُ بَيَانِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِمَنْ هُوَ مِنْهُ مِنَ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ وَالْكَبِيرِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَكَلَ الْحَرَامَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِلْقَاؤُهُ بِقَيْءٍ وَغَيْرِهِ إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا عَمِلَ مَا لَا يَجُوزُ يَجِبُ عَلَى مُتُوَلِّيهِ نَهْيُهُ عَنْهُ والْأَخْذُ فَوْقَ يَدَيْهِ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (2606)