2614 - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ كِلَاهُمَا، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَنْبَأَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ. . .، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ
بَابُ بَيَانِ فَرْضِ الزَّكَاةِ وَأَنَّ الْإِمَامَ إِذَا بَعَثَ الْمُتَوَلِّيَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى لِأَخْذَهَا مِنَ الْأَغْنِيَاءِ أَمَرَ بَرَدِّهَا عَلَى فُقَرَائِهِمْ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَةٍ غَيْرِهَا، وَأَنَّ فُقَرَاءَهَا أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ، وَعَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ يُسَمَّى غَنِيًّا، وَمَنْ لَمْ يَجِبْ لَمْ يُسَمَّ غَنِيًّا
بَابُ بَيَانِ فَرْضِ الزَّكَاةِ وَأَنَّ الْإِمَامَ إِذَا بَعَثَ الْمُتَوَلِّيَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى لِأَخْذَهَا مِنَ الْأَغْنِيَاءِ أَمَرَ بَرَدِّهَا عَلَى فُقَرَائِهِمْ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَةٍ غَيْرِهَا، وَأَنَّ فُقَرَاءَهَا أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ، وَعَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ يُسَمَّى غَنِيًّا، وَمَنْ لَمْ يَجِبْ لَمْ يُسَمَّ غَنِيًّا
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (2614)