2948 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو اليمانِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ صَوْمِ عَرَفَةَ وَثَوَابِهِ، وَثَوَابِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَالتَّرْغِيبِ فِي صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ، وَفَضِيلَةِ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِنِصْفِ الشَّهْرِ فِي الصَّوْمِ فَضْلٌ عَلَى أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ -[229]-، وَأَنَّهُ إِذَا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ مِنْ أَيِّهِ كَانَ كُتِبَ بِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ
بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ صَوْمِ عَرَفَةَ وَثَوَابِهِ، وَثَوَابِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَالتَّرْغِيبِ فِي صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ، وَفَضِيلَةِ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِنِصْفِ الشَّهْرِ فِي الصَّوْمِ فَضْلٌ عَلَى أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ -[229]-، وَأَنَّهُ إِذَا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ مِنْ أَيِّهِ كَانَ كُتِبَ بِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (2948)