3055 - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ -[254]- زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْأَسْوَدِ،، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ»

بَابُ بَيَانِ خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِهِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَرَفْعِ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ وَصَلَاةِ أَصْحَابِهِ خَلْفَهُ وَالْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْتَجِرَ مِنَ الْمَسْجِدِ حُجْرَةً لِلصَّلَاةِ فِيهَا وَالْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ مَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ جِدَارٌ أَوْ سُتْرَةٌ وَإِبَاحَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الدَّوَامِ عَلَى صَلَاةٍ يُصَلِّيهَا وَإِنَّهَا وَإِنْ قَلَّتْ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُدَاوِمُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا وَإِنْ كَثُرَتْ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3055)