3073 - حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ،، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَلَسَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ بِلَيْلٍ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَهَا، فَضَرَبَتْ قُبَّةً، فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً، فَسَمِعَتْ بِهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدَاةِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ فَقَالَ: آلْبِرُّ حَمْلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟ انْزِعُوهَا انْزِعُوهَا فَلَا أُرَاهَا " قَالَتْ: فَنُزِعَتْ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي عَشْرِ شَوَّالٍ
بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى حَظْرِ اعْتِكَافِهِنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ قَضَاءٌ إِذَا نَقَضْنَ اعْتِكَافَهُنَّ إِذَا اعْتَكَفْنَ بِغَيْرِ إِذَنِ أَزْوَاجِهِنَّ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَثَبُتْ فِي مُصَلَّاهُ وَرَجَعَ إِلَى خِبَائِهِ
بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى حَظْرِ اعْتِكَافِهِنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ قَضَاءٌ إِذَا نَقَضْنَ اعْتِكَافَهُنَّ إِذَا اعْتَكَفْنَ بِغَيْرِ إِذَنِ أَزْوَاجِهِنَّ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَثَبُتْ فِي مُصَلَّاهُ وَرَجَعَ إِلَى خِبَائِهِ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3073)