3313 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْمُخَرِّمِيُّ، نَا رَوْحٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحِمْيَرِيُّ بِفَارِسَ، نَا مَكِّيٌّ، قَالَا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ -[327]- الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ: فَلَا تُفْتِي بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «سَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَضْحَكُ وَيَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ الرَّمَلِ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلْمُفْرِدِ بِالْحَجِّ وَلِلْقَارِنِ، وَعَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3313)