3316 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالَا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: « لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا؛ الْأَوَّلَ»

بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى لِمُتَوِلِّي السِّقَايَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِغَيْرِهِمْ الْبَيْتُوتَةُ أَيَّامَ مِنًى إِلَّا بِمِنًى

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3316)