3326 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ يَعْنِي عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ:، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ لَمْ يَبْدَأْ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ أَنَّ عَلَيْهِ فَسْخَ حَجِّهِ بِعُمْرَةٍ، وَيَحِلُّ الْحِلَّ كُلَّهُ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ لَمْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الْمُبِيحِ لِمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَلَّا يَفْسَخَهُ حَتَّى يَقْضِيَ نُسُكَهُ
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ أَنَّ عَلَيْهِ فَسْخَ حَجِّهِ بِعُمْرَةٍ، وَيَحِلُّ الْحِلَّ كُلَّهُ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ لَمْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الْمُبِيحِ لِمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَلَّا يَفْسَخَهُ حَتَّى يَقْضِيَ نُسُكَهُ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3326)