3623 - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ الْمُزَنِيُّ الْخَزَّازُ الدِّمَشْقِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ يَعْنِي الْوَهْبِيَّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ. .» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْهُ، وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، أَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ « أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ تُقْتَلَ الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3623)