3629 - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ» وَاللَّفْظُ لِلصَّائِغِ
وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ: عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا "
وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ: عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا "
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3629)