3641 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا عَمْرٌو بِهَذَا الْحَدِيثِ مَرَّتَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: « احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[413]- وَهُوَ مُحْرِمٌ» فَقَالَ مَرَّةً: سَمِعْتُ طاوُوسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ، ثُمَّ ذَكَرَهُ، فَلَا أَدْرِي سَمِعَ عَمْرٌو مِنْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ كَانَتْ إِحْدَى الْمَرَّتَيْنِ وَهْمٌ، قَالَ سُفْيَانُ: ذَكَرَ لِي أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُمَا جَمِيعًا
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَا: عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ حَلْقَ رَأْسِهِ إِذَا آذَاهُ الْقَمْلُ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ مِنَ الْفِدْيَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ بَعْدَ الْحِنْثِ
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَا: عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ حَلْقَ رَأْسِهِ إِذَا آذَاهُ الْقَمْلُ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ مِنَ الْفِدْيَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ بَعْدَ الْحِنْثِ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (3641)