4008 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ -[11]-، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا لِأَرْبَعٍ» ،

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4008)