4122 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَا: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا» زَادَ أَحَدُهُمَا، «وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ رَازِقُهَا» ،
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4122)