4200 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلَمْ يَأْتِهَا، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى طَعَامِ الْوَلِيمَةِ، وَإِنْ مَنَعَهَا مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِمَّنْ يُدْعَى إِلَيْهَا، وَأَنَّهَا شَرُّ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي تُتَّخَذُ إِذَا خُصَّ بِهَا الْأَغْنِيَاءُ دُونَ الْفُقَرَاءِ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4200)