4230 - وَحَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ فَرُّوجَ النِّسَاءِ»
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْإِذْنِ لِزَوْجِ الِابْنَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى، وَيَقُومَ بِمَنْعِهِ عَنِ التَّزْوِيجِ عَلَيْهَا أَوْ طَلَاقِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَشْكُوَ زَوْجَ ابْنَتِهِ إِلَى إِخْوَانِهِ وَأَصْحَابِهِ
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْإِذْنِ لِزَوْجِ الِابْنَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى، وَيَقُومَ بِمَنْعِهِ عَنِ التَّزْوِيجِ عَلَيْهَا أَوْ طَلَاقِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَشْكُوَ زَوْجَ ابْنَتِهِ إِلَى إِخْوَانِهِ وَأَصْحَابِهِ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4230)