4245 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ الْمُعَدِّلُ، قَثَنَا سُورَةُ بْنُ الْحَكَمِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ اتَّفَقَ لَفْظُ هِشَامٍ وَشَيْبَانَ وَمُعَاوِيَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدِ يَقُولُ: الْأَيِّمُ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا نُكِحَتْ، أَوْ لَمْ تُنْكَحْ قَالَ الشَّاعِرُ:

[البحر الطويل]



فَإِنْ تَنْكِحِي أَنْكِحْ وَإِنْ تَتَأَيَّمِي يَدَا الدَّهْرِ مَا لَمْ تَنْكِحِي أَتَأَيَّمِ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4245)