4248 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْي "، فَقَالَ: «رِضَاهَا صَمْتُهَا»
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا رَغِبَتْ فِي رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا مِنْهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ وَلِيُّهَا، وَرَغِبَ فِيمَنْ هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنْهُ، وَعَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الْبِكْرَ الْمُدْرِكَةَ، حَتَّى تَأْذَنَ لَهُ بِسُكُوتِهَا، وَعَلَى إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ثَيِّبًا كَانَتْ، أَوْ بِكْرًا
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا رَغِبَتْ فِي رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا مِنْهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ وَلِيُّهَا، وَرَغِبَ فِيمَنْ هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنْهُ، وَعَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الْبِكْرَ الْمُدْرِكَةَ، حَتَّى تَأْذَنَ لَهُ بِسُكُوتِهَا، وَعَلَى إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ثَيِّبًا كَانَتْ، أَوْ بِكْرًا
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4248)