4329 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: « لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلِ» لَمْ يَقُلْ عُمَرُ: «كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ» ،

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4329)