4424 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ -[120]- عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: « نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرٌ»
بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ، وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِهَا لَمَا يُحَرِّمُ بِهَا النَّسَبُ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهَا الدَّالِّ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ بِالرَّضَاعِ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ، وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِهَا لَمَا يُحَرِّمُ بِهَا النَّسَبُ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهَا الدَّالِّ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ بِالرَّضَاعِ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4424)