4446 - حثنا إِسْمَاعِيلُ، قَثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ -[126]-، قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ عَلِيٌّ: وَثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ

بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ، وَإِنِ ادَّعَاهُ مُدَّعٍ، وَأَثْبَتَ شَبَهَهُ بِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ فِيهِ، وَكَذَلِكَ فِي الْوَلَدِ الَّذِي يَنْتَفِي مِنْهُ مَنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَيَرْمِيهِ لَمْ يُنْكِرْ رَمْيَهُ بِهِ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ، وَبِالشَّبَهِ فِي الْوَلَدِ الَّذِي لَا يَنْتَفِي مِنْهُ الْأَبُّ، وَلَا يَدَّعِيهِ أَحَدٌ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4446)