4530 - وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ» حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ
بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ إِلَى وَاحِدَةٍ وَبَيَانِ الْأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لَهُ الدَّالَّةِ عَلَى إِبْطَالِهِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْخَبَرِ، وَأَنَّ الْمُطَلِّقَ -[152]- ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ إِلَى وَاحِدَةٍ وَبَيَانِ الْأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لَهُ الدَّالَّةِ عَلَى إِبْطَالِهِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْخَبَرِ، وَأَنَّ الْمُطَلِّقَ -[152]- ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4530)