4974 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، وَالسُّلَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ -[281]- عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» رَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا اشْتَرَاهُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4974)