5007 - حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، قثنا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ -[288]- عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» قُلْتُ لِابْنِ أَبِي نُعْمٍ: مَا يَبْدُو صَلَاحُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ "

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (5007)