5055 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِمِثْلِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَتْ فَلَهُ، وَإِنْ نَقَصَتْ فَعَلَيْهِ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (5055)