5061 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانُوا « يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُؤْمَرُ أَنْ لَا نَبِيعَهُ مَكَانَهُ حَتَّى نُحَوِّلَهُ إِلَى مَكَانٍ آخِرَ، فَنُحَوِّلَهُ وَنَبِيعَهُ»

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ النَّخْلِ ثَمَرَتَهُ بَعْدَ الْإِبَارِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا لِلْمُشْتَرِي إِذَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْإِبَارِ، وَالِإبَارُ هُوَ أَنْ يُؤْخَذَ شَيْءٌ مِنْ طَلْعِ النَّخْلِ فَيُدْخَلُ -[301]- مِنْ ظَهْرَانَيِ الْإِنَاثِ مِنَ النَّخْلِ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (5061)