5079 - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، قثنا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، بِمِثْلِهِ « وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ وَتَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75] وَمُشْتَرِيهِ جَائِزٌ لَهُ اشْتِرَاطُ مَالِهِ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى -[305]- إِبَاحَةِ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ وَعَلَى أَنَّ الزَّرْعَ لِلْبَاذِرِ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (5079)