5242 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنُ حِرَاشٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ، وَأَبُو مَسْعُودٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: " رَجُلٌ لَقِيَ رَبَّهُ، فَقَالَ: " مَا عَمِلْتَ؟ فَقَالَ: مَا عَمِلْتُ مِنْ خَيْرٍ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ رَجُلًا ذَا مَالٍ، وَكُنْتُ أُطَالِبُ بِهِ النَّاسَ، فَكُنْتُ أَقْبَلُ الْمَيْسُورَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ: تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِيِ " قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ح

حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ أَبُو مَالِكٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِهِ اللَّهُ، فَقَالَ: «مَاذَا عَمِلْتَ لِي فِي الدُّنْيَا؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا عَمِلْتُ لَكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَرْجُوكَ بِهَا، قَالَ: فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: كُنْتَ يَا رَبِّ أَعْطَيْتَنِي فَضْلَ مَالٍ فِي الدُّنْيَا، وَكُنْتُ رَجُلًا أُبَايِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأَنْظُرُ الْمُعْسِرَ، فَقَالَ اللَّهُ: «نَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي» فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: هَكَذَا سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا، وَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، فَقَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: «نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ»

بَابَ الْخَبَرُ الْمُعَارِضِ لِإِبَاحَةِ مُمَاطَلَةِ الْمُوسِرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ مُمَاطَلَتَهُ ظُلْمٌ، وَأَنَّ الْحَوَالَةَ إِذَا أُحِيلَتْ عَلَى مَلِيءٍ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ بِهَا عَنِ الْمُحِيلِ إِذَا أَفْلَسَ الَّذِي احْتَالَ أَوْ أَقَالَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا أُحِيلَتْ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا عَلَى الْمُحِيلِ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (5242)