5306 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: « أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى أَنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَجِيءُ بِكَلْبِهَا، فَنَقْتُلُهُ» ،

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (5306)