5313 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ»

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (5313)