5985 - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، قثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنبا هُشَيْمٌ -[49]-، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ» . وَكَذَا رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، وَهُوَ لَقَبٌ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ

بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَسَمَ الْمَرْءِ عَلَى غَيْرِهِ لَيْسَ بِيَمِينٍ تُوجِبُ كَفَّارَةً، وَأَنَّ لِلْمَقْسُومِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْنِثَ صَاحِبَهُ إِنْ شَاءَ، وَأَنَّ الْيَمِينَ بِاللَّهِ تُسَمَّى قَسَمًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَا لَا يَمْلِكُهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (5985)