6125 - حَدَّثَنِي عِلَّانُ، قثنا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ: « إِنَّمَا سَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَهُمْ لِأَنَّهُمْ سَمَرُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ»
بَابُ إِبَاحَةِ رَضْخِ رَأْسِ الْقَاتِلِ بِالْحِجَارَةِ إِذَا كَانَ قَتَلَهُ بِهَا وَأَنَّ الْقَاتِلَ بِالْحِجَارَةِ يُقَادُ مِنْهُ وَلَا يُسَمَّى قَتْلَ خَطَأٍ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا اعْتَقَلَ لِسَانَهُ فَأَشَارَ -[90]- بِرَأْسِهِ إِشَارَةً يُفْهَمُ مِنْهَا أُنْفِذَتْ وَصِيَّتُهُ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِإِشَارَتِهِ
بَابُ إِبَاحَةِ رَضْخِ رَأْسِ الْقَاتِلِ بِالْحِجَارَةِ إِذَا كَانَ قَتَلَهُ بِهَا وَأَنَّ الْقَاتِلَ بِالْحِجَارَةِ يُقَادُ مِنْهُ وَلَا يُسَمَّى قَتْلَ خَطَأٍ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا اعْتَقَلَ لِسَانَهُ فَأَشَارَ -[90]- بِرَأْسِهِ إِشَارَةً يُفْهَمُ مِنْهَا أُنْفِذَتْ وَصِيَّتُهُ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِإِشَارَتِهِ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6125)