6436 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، بِإِسْنَادِهِ: « مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً، فَلْيُعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، وَإِلَّا فَلْيَعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا، ثُمَّ لِيأْكُلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيرُدَّهَا عَلَيْهِ»
بَابُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الضَّالَّةِ مِنَ الْغَنَمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا وُجِدَتْ بِمَهْلَكَةٍ كَانَ لَهُ أَخَذُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَرِّفَهَا وَأَنَّهُ إِذَا اسْتَهْلَكَهَا ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ رَدُّهَا، وَلَا قِيمَتُهَا، وَعَلَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي مَوْضِعٍ لَا يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبُ، وَالتَّلَفُ وَجَبَ عَلَيْهِ تَعْرِيفُهَا سَنَةً وَرَدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَبَيَانِ حَظْرِ أَخْذِ الْإِبِلِ الضَّوَالِّ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَخَذَهَا وَجَبَ رَدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا، وَإِنْ ذَهَبَتْ مِنْهُ أَوِ اسْتَهْلَكَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ قِيمَتِهَا عَلَيْهِ وَعَلَى أَنَّ الْبَعِيرَ إِذَا كَانَ بِمَهْلَكَةٍ لَا مَاءَ عِنْدَهُ جَازَ لَهُ أَخَذُهُ لِيُرَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ
بَابُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الضَّالَّةِ مِنَ الْغَنَمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا وُجِدَتْ بِمَهْلَكَةٍ كَانَ لَهُ أَخَذُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَرِّفَهَا وَأَنَّهُ إِذَا اسْتَهْلَكَهَا ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ رَدُّهَا، وَلَا قِيمَتُهَا، وَعَلَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي مَوْضِعٍ لَا يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبُ، وَالتَّلَفُ وَجَبَ عَلَيْهِ تَعْرِيفُهَا سَنَةً وَرَدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَبَيَانِ حَظْرِ أَخْذِ الْإِبِلِ الضَّوَالِّ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَخَذَهَا وَجَبَ رَدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا، وَإِنْ ذَهَبَتْ مِنْهُ أَوِ اسْتَهْلَكَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ قِيمَتِهَا عَلَيْهِ وَعَلَى أَنَّ الْبَعِيرَ إِذَا كَانَ بِمَهْلَكَةٍ لَا مَاءَ عِنْدَهُ جَازَ لَهُ أَخَذُهُ لِيُرَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6436)