6660 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا مَعْمَرٌ -[244]-، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا ثنا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا، وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ»
رَوَاهُ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « أَيُّمَا مَدِينَةٍ أَعْطَتْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ طَوْعًا فَهُوَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَإِذَا فُتِحَتْ عَنْوَةً، فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا، وَخُمُسُهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ»
بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الإبَاحَةِ أَنْ يَعْمَلَ فِي أَمْوَالِ مَنْ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ خَيْلًا وَلَا رِكَابًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِثْلَ مَا عَمِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا لَا تُوَرَّثُ
رَوَاهُ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « أَيُّمَا مَدِينَةٍ أَعْطَتْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ طَوْعًا فَهُوَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَإِذَا فُتِحَتْ عَنْوَةً، فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا، وَخُمُسُهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ»
بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الإبَاحَةِ أَنْ يَعْمَلَ فِي أَمْوَالِ مَنْ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ خَيْلًا وَلَا رِكَابًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِثْلَ مَا عَمِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا لَا تُوَرَّثُ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (6660)