735 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوُضُوءِ حِينَ يُصْبِحُ - أَوْ لَعَلَّهُ قَالَ: مِنْ نَوْمِهِ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ "

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْتَيْقِظِ مِنَ النَّوْمِ غَسْلَ يَدَيْهِ عَلَى إِبَاحَةِ، وَأَنَّ النَّائِمَ فِي الْمَسْجِدِ لِانْتِظَارِ الصَّلَاةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (735)