7520 - حَدَّثَنِي عِصَامُ بْنُ رَوَّادِ بْنِ الْجَرَّاحِ، قثنا أَبِي قَالَ: ثنا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَسُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ: «وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ فَلْيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ»

بَابُ بَيَانِ السُّنَّةِ فِي دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ غَزْوَةٍ، وَالْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نُهِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَإِبَاحَةِ الرُّجُوعِ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ سَفَرِهِ بُكْرَةً أَوْ عَشِيًّا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُفَاجِئُ الْأَهْلَ حَتَّى يَعْلَمُوا

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (7520)