8289 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ: حثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَ شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ»

بَابُ إِبَاحَةِ تَطَيُّبِ الْمَرَقَةِ، وَتَرْكِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ، إِذَا كَانَ المدعوُّ عِنْدَهُ آخَرُ لَمْ يُدْعَ، وَالْإِبَاحَةِ لِلْمَدْعُوِّ اسْتِتْبَاعَ -[172]- جَلِيسَهُ، أَوْ ضَيْفَهُ إِلَى طَعَامِ الدَّاعِي بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (8289)