8336 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ أَخُو خَطَّابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، ح، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَا: ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْإِقْرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلَ صَاحِبَهُ»

بَابٌ فِي مَنَاقِبِ التَّمْرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ طَعَامٌ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُ وَحْدَهُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (8336)