8392 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ بْنَ طَوْقٍ، أَوْ مَنْصُورُ الْخَلَنْجِيُّ صَاحِبُ أَبِي عُبَيْدٍ بِسُرَّ مَنْ رَأَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، قَالَ: ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَفْلَحٍ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الثُّومِ أَحَرَامٌ هُوَ، قَالَ: « لَا، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ رِيحَهُ» ، قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ
بَابُ اجْتِنَاءِ الْكَبَاثِ، وَوُجُوبِ تَخْيِيرِ الْأَسْوَدِ مِنْهُ
بَابُ اجْتِنَاءِ الْكَبَاثِ، وَوُجُوبِ تَخْيِيرِ الْأَسْوَدِ مِنْهُ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (8392)