1121 - حثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَدْرٍ ثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ وَمَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالا ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالا ثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جَهْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جَهْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ) قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (1121)