1140 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَدْرٍ ثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (1140)