1236 - حَدَّثَنَا ابْنُ يُوسُفَ بْنُ خَلَّادٍ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا غنْدر بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ ابْن أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ ثُمّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَأَيْتُ أَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ وَإِنِّي لَا أُرَى ذَلِكَ إِلا لِحُضُورِ أَجَلِي وَأَنَّ نَاسًا يَأْمُرُونِي أَنِّي أَسْتَخْلِفُ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَلا خِلافَتَهُ وَمَا بَعَثَ بِهِ رَسُولَهُ فَإِنْ عَجِلَ أَمْرٌ فَالشُّورَى فِي هَؤُلاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَمَنْ بَايَعَهُمْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا فَإِنَّ رِجَالا سَيَطْعَنُونَ فِي ذَلِكَ أَنَا قَاتَلْتُهُمْ بِيَدِي عَلَى الإِسْلامِ فَإِنْ فَعَلُوا فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكَفَرَةُ الضُّلَّالُ وَإِنِّي لَا أَدَعُ شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنْ أَمْرِ
الْكَلالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا حَتَّى طَعَنَ بِأُصْبُعِهِ فِي صَدْرِي أَوْ فِي جَنْبِي ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ يَكْفِيكُهَا آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ وَإِنِّي إِنْ أَعْتَبِرْ أَقْضِ بِقَضَاءٍ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ وَإِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وسلم وَيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ وَيَرْفَعُوا إِلَيْنَا مَا أُشْكِلَ عَلَيْنَا وَإِنَّكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْنِ قَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوجَدُ رِيحُهَا مِنْهُ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ فَيَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ كَانَ أكلهما لَا بُد فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا الثَّوْمَ وَالْبَصَلَ
لَفْظُ الْحَارِثِ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي يُبَالِغُ فِي إِنْضَاجِهِ لِيَتَفَتَّتَ فِي الْقِدْرِ وَيُقَالُ بِالثَّاءِ وَالتَّاءِ جَمِيعًا يُقَالُ مَاثَ اللَّحْمُ فِي الْمَاءِ إِذَا ذَابَ
الْكَلالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا حَتَّى طَعَنَ بِأُصْبُعِهِ فِي صَدْرِي أَوْ فِي جَنْبِي ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ يَكْفِيكُهَا آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ وَإِنِّي إِنْ أَعْتَبِرْ أَقْضِ بِقَضَاءٍ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ وَإِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وسلم وَيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ وَيَرْفَعُوا إِلَيْنَا مَا أُشْكِلَ عَلَيْنَا وَإِنَّكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْنِ قَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوجَدُ رِيحُهَا مِنْهُ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ فَيَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ كَانَ أكلهما لَا بُد فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا الثَّوْمَ وَالْبَصَلَ
لَفْظُ الْحَارِثِ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي يُبَالِغُ فِي إِنْضَاجِهِ لِيَتَفَتَّتَ فِي الْقِدْرِ وَيُقَالُ بِالثَّاءِ وَالتَّاءِ جَمِيعًا يُقَالُ مَاثَ اللَّحْمُ فِي الْمَاءِ إِذَا ذَابَ
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (1236)