1253 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ ثَنَا الْحُسَيْن ابْن إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سَالِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُوسَى ابْن دَاوُدَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ فَلا يَدْرِي أَثَلاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً يَكُونُ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا فَهُمَا يُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ)

لَفْظُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم أَحْمد بن خَلَفٍ

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (1253)