1502 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنِ أَبِي عَرُوبَةَ ح وَحَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الحلودي النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ ثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا أَبُو يَعْلَى ثَنَا الْمُقَدِّمِيُّ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِذَا كَانُوا ثَلاثَةَ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (1502)