1629 - وَحَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ الْوِتْرِ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ وَصَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَمِنَ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (1629)