2208 - حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْنِ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ ح وَثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُزَاعِيُّ قَالا ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ح وَثَنَا عِيسَى بن مُحَمَّد الروخجي ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قُدَامَةَ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَقُتَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (2208)