2211 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ح وَثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ وَثَنَا المروزوي ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالُوا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ
لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ
لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (2211)